المسألة ٤٬٣٠٠الأمالشافعيةج ٢ ص ٤٣ج ٢ ص ٤٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقِي فِضَّةٍ حَاضِرَةٍ وَمَا يُتِمُّ خَمْسَ أَوَاقِي فِضَّةٍ دَيْنًا، أَوْ غَائِبَةً فِي تِجَارَةٍ أَحْصَى الْحَاضِرَةَ وَانْتَظَرَ الدَّيْنَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة