المسألة ٤٬٥٨٢الأمالشافعيةج ٢ ص ٥٨ج ٢ ص ٥٨ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَسَوَاءٌ إذَا زَالَتْ عَيْنُ الْمَالِ مِنْ الْإِبِلِ، أَوْ الذَّهَبِ بِإِبِلٍ، أَوْ ذَهَبٍ، أَوْ بِغَيْرِهَا لَا اخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة