المسألة ٤٬٧٠٦الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : لَوْ أَكْرَى رَجُلٌ رَجُلًا دَارًا بِمِائَةِ دِينَارٍ أَرْبَعَ سِنِينَ فَالْكِرَاءُ حَالٌّ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ إلَى أَجَلٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة