المسألة ٤٬٧٠٧الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَكْرَى الدَّارَ أَحْصَى الْحَوْلَ وَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا وَالِاخْتِيَارُ لَهُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُزَكِّيَ الْمِائَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة