المسألة ٤٬٧٥٢الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٨ج ٢ ص ٦٨ فَإِنْ تَطَوَّعُوا بِبَعْضِ مَا عَلَيْهِمْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ الْبَاقِيَ عَنْهُمْ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة