المسألة ٤٬٧٥٣الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٨ج ٢ ص ٦٨ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : لَوْ بَاعَ رَجُلٌ رَجُلًا عَبْدًا عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ فَأَهَلَّ هِلَالُ شَوَّالٍ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الرَّدَّ، أَوْ الْأَخْذَ كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة