المسألة ٥٬٤٠٣الأمالشافعيةج ٢ ص ١٠٩ج ٢ ص ١٠٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ جَامَعَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ صَوْمِ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ فَقَدْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَ يَوْمِهِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة