المسألة ٥٬٤٠٤الأمالشافعيةج ٢ ص ١٠٩ج ٢ ص ١٠٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَهَكَذَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ وَهَذَا كَانَ عِنْدَنَا أَوْلَى أَنْ يُكَفِّرَ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ فِي رَمَضَانَ يَقُومُ مَقَامَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة