المسألة ١٬٤٢٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٨٨ج ١ ص ١٨٨ (قَالَ) : وَلَا يَحِلُّ لِلْكَلْبِ ثَمَنٌ بِحَالٍ وَلَوْ جَازَ ثَمَنُهُ جَازَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة