المسألة ١٬٤٢٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٨٨ج ١ ص ١٨٨ وَلَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ إلَّا لِصَاحِبِ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُمْ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي حَيَاتِهِ بِيعَ وَحَلَّ ثَمَنُهُ وَقِيمَتُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة