المسألة ٢٬٤٥٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٣٩ج ١ ص ٢٣٩ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْأُخْتِ أَوْ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ أَخٌ لِأَبٍ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَهُنَّ وَلَهُ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة