المسألة ٢٬٤٥٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٣٩ج ١ ص ٢٣٩ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَخٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَلَا نِصْفَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة