المسألة ٢٬٥١٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٢ج ١ ص ٢٤٢ بِخِلَافِ الْكِتَابِ وَالْمَعْقُولِ، لَمْ يَجُزْ إلَّا تَعْطِيلُ أَصْغَرِهِمَا لِأَكْبَرِهِمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة