فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥١٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٢ج ١ ص ٢٤٢

(قَالَ الْمُزَنِيّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ -: احْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ يُؤَوِّلُ الْآيَةَ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ قَالَ لَهُمْ الشَّافِعِيُّ لَوْ كَانَ تَأْوِيلُهَا كَمَا زَعَمْتُمْ كُنْتُمْ قَدْ خَالَفْتُمُوهَا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد