المسألة ٢٬٥٤٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٣ج ١ ص ٢٤٣ (وَلَوْ قَالَ) : بَعِيرًا أَوْ ثَوْرًا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ نَاقَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة