المسألة ٢٬٥٤١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٣ج ١ ص ٢٤٣ وَلَا بَقَرَةً وَلَوْ قَالَ عَشْرُ أَيْنُقُ أَوْ عَشْرُ بَقَرَاتٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ ذَكَرًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة