(وَلَوْ قَالَ) : عَشَرَةُ أَجْمَالٍ أَوْ أَثْوَارٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ أُنْثَى (فَإِنْ قَالَ) : عَشَرَةٌ مِنْ إبِلِي أَعْطُوهُ مَا شَاءُوا.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
(وَلَوْ قَالَ) : عَشَرَةُ أَجْمَالٍ أَوْ أَثْوَارٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ أُنْثَى (فَإِنْ قَالَ) : عَشَرَةٌ مِنْ إبِلِي أَعْطُوهُ مَا شَاءُوا.