المسألة ٢٬٦٢٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٧ج ١ ص ٢٤٧ وَإِنْ بَعَثَهَا إلَى غَيْرِ دَارِهِ وَهِيَ تُسْقَى فِي دَارِهِ ضَمِنَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة