المسألة ٢٬٦٢١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٧ج ١ ص ٢٤٧ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِعَلَفِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة