المسألة ٢٬٦٢٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٧ج ١ ص ٢٤٧ وَلَا بِسَقْيِهَا، وَلَمْ يَنْهَهُ فَحَبَسَهَا مُدَّةً إذَا أَتَتْ عَلَى مِثْلِهَا لَمْ تَأْكُلْ، وَلَمْ تَشْرَبْ هَلَكَتْ ضَمِنَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة