المسألة ٢٬٩٣٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْإِصَابَةِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة