المسألة ٣٩٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١٩ج ١ ص ١١٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِذَا كَانَ لَهُ طَرِيقَانِ يَقْصُرُ فِي أَحَدِهِمَا وَلَا يَقْصُرُ فِي الْآخَرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة