المسألة ٣٩٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١٩ج ١ ص ١١٩ فَإِنْ سَلَكَ الْأَبْعَدَ لِخَوْفٍ، أَوْ حُزُونَةٍ فِي الْأَقْرَبِ قَصَرَ وَإِلَّا لَمْ يَقْصُرْ وَفِي الْإِمْلَاءِ إنْ سَلَكَ الْأَبْعَدَ قَصَرَ (قَالَ الْمُزَنِيّ) : وَهَذَا عِنْدِي أَقْيَسُ؛ لِأَنَّهُ سَفَرٌ مُبَاحٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة