المسألة ٤٬١٥٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٤ج ١ ص ٣٣٤ وَلَوْ شَكَّ أَرْضَعَتْهُ خَمْسًا أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَكُنْ ابْنًا لَهَا بِالشَّكِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة