فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬١٥٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٤ج ١ ص ٣٣٤

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَاللَّبَنُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ كَمَا الْوَلَدُ لَهُمَا، وَالْمُرْضَعُ بِذَلِكَ اللَّبَنِ وَلَدُهُمَا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد