المسألة ٤٬١٥٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٤ج ١ ص ٣٣٤ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَاللَّبَنُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ كَمَا الْوَلَدُ لَهُمَا، وَالْمُرْضَعُ بِذَلِكَ اللَّبَنِ وَلَدُهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة