المسألة ٤٢١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٢٠ج ١ ص ١٢٠ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَمَنْ مَرِضَ لَهُ وَلَدٌ، أَوْ وَالِدٌ فَرَآهُ مَنْزُولًا بِهِ، أَوْ خَافَ فَوْتَ نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَدَعَ الْجُمُعَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة