المسألة ٤٢٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٢٠ج ١ ص ١٢٠ وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَكَانَ ضَائِعًا لَا قَيِّمَ لَهُ غَيْرُهُ، أَوْ لَهُ قَيِّمٌ غَيْرُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة