المسألة ٤٢٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٢١ج ١ ص ١٢١ لَهُ شُغْلٌ عَنْهُ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَدَعَ لَهُ الْجُمُعَةَ تَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ لِمَنْزُولٍ بِهِ وَمَنْ طَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ فَلَا يُسَافِرُ حَتَّى يُصَلِّيَهَا. . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة