المسألة ٥٬٢١٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٠١ج ١ ص ٤٠١ فَإِنْ أَوْصَى بِأَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ فِي كَفَّارَةٍ فَإِنْ حَمَلَ ثُلُثُهُ الْعِتْقَ أَعْتَقَ عَنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة