المسألة ٥٬٢١٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٠١ج ١ ص ٤٠١ فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثَ أَطْعَمَ عَنْهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة