المسألة ٥٬٢٧٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٠٤ج ١ ص ٤٠٤ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِيهِمْ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة