المسألة ٦١٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٣٧ج ١ ص ١٣٧ مِائَتَيْنِ وَشَاةً فَإِذَا بَلَغْتهَا فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة