المسألة ٦١٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٣٧ج ١ ص ١٣٧ ثُمَّ لَا شَيْءَ فِي زِيَادَتِهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة