المسألة ٦٤١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٣٨ج ١ ص ١٣٨ لِأَنَّهُ يَقُولُ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ لَا يُسَاوِي وَاحِدُهَا شَاةً لِعُيُوبِهَا إنْ سَلَّمَ وَاحِدًا مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة