المسألة ٦٤٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٣٨ج ١ ص ١٣٨ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ ارْتَدَّ فَحَالَ الْحَوْلُ عَلَى غَنَمِهِ أَوْقَفْته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة