المسألة ٨٥٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٠ج ١ ص ١٥٠ فَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مَا يَقُوتُهُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَيَوْمِهِ أَدَّى النِّصْفَ عَنْ نِصْفِهِ الْحُرِّ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا اكْتَسَبَ فِي يَوْمِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة