المسألة ٨٥٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٠ج ١ ص ١٥٠ وَإِنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ فَأَهَلَّ شَوَّالٌ وَلَمْ يَخْتَرْ إنْفَاذَ الْبَيْعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة