المسألة ٨٦٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٠ج ١ ص ١٥٠ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ شَوَّالٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ زَكَّى عَنْهُمْ الْوَرَثَةُ؛ لِأَنَّهُمْ فِي مِلْكِهِمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة