المسألة ٨٦٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٠ج ١ ص ١٥٠ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ فَمَاتَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة