المسألة ٨٦٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٠ج ١ ص ١٥٠ وَلَوْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ فَوَرَثَتُهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة