المسألة ٨٦٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٠ج ١ ص ١٥٠ فَإِنْ قَبِلُوا فَزَكَاةُ الْفِطْرِ فِي مَالِ أَبِيهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ بِمِلْكِهِ مَلَكُوهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة