المسألة ٨٧٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥١ج ١ ص ١٥١ فَإِنْ زَوَّجَهَا حُرًّا فَعَلَى الْحُرِّ الزَّكَاةُ عَنْ امْرَأَتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة