المسألة ٨٧٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥١ج ١ ص ١٥١ فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا فَعَلَى سَيِّدِهَا فَإِنْ لَمْ يُدْخِلْهَا عَلَيْهِ، أَوْ مَنَعَهَا مِنْهُ فَعَلَى السَّيِّدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة