المسألة ١٠٬٠٤٠التجريدالحنفيةج ١ ص ١٣٤٢ج ١ ص ١٣٤٢ قال أصحابنا: إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير، لم ينقطع الحول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة