المسألة ١٠٬٠٥٨التجريدالحنفيةج ١ ص ١٣٤٣ج ١ ص ١٣٤٣ قالوا: الزكاة تجب في مال التجارة للفائدة، والصرف تقل فائدته؛ لأنه إن باعها بجنسه لم يجز التفاضل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة