المسألة ١٠٬٤٥٣التجريدالحنفيةج ١ ص ١٣٨٧ج ١ ص ١٣٨٧ وأما زكاة الفطر فلا يعتبر فيها جهة المال وإنما يعتبر طهرة البدن، ولهذا تجب على الولد فاختصت بأهل الطهارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة