المسألة ١٠٬٨١٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١٤٣٢ج ١ ص ١٤٣٢ فلو كان الصاع خمسة أرطال وثلث كان الوسق ثلاثمائة وعشرين رطلا, وهذا ليس هو حمل البعير الغالب, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة