فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٣٦٣

التجريدالحنفيةالمسائل ١٠٬٨٠٥ إلى ١٠٬٨٣٦

  1. ١/١٤٣١١/١٤٣١

    الصاع ثمانية أرطال بالعراقي

  2. قال أبو حنيفة ومحمد: الصاع ثمانية أرطال بالعراقي.

  3. وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث.

  4. وبه قال الشافعي.

  5. لنا: ما روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاع ثمانية أرطال, ويتوضأ بالمد رطلان) وروى جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد رطلان) وهذا قول صحابيين.

  6. فإن قيل: صاع الطهارة كان أكبر من صاع الكفارة.

  7. قلنا: من ادعى صاعا غير ما قالا احتاج إلى دليل, وقد وافق ذلك ما روي

  8. ١/١٤٣٢١/١٤٣٢

    عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاع) قال مجاهد أخرجت إلي إناء, فقالت: بمثل هذا كان يغتسل, فحرزته ثمانية أرطال أو تسعة فقد اتفق قولهما.

  9. وروي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: (وجدنا صاع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حجاجيا ثمانية أرطال بالعراقي) , ومعنى ذلك: أن الحجاج كشف عن صاع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وختم عليه, وكان يقول لأهل الكوفة: (ألم أظهر لكم صاع عمر, وهذا الصاع قدره وأنفذه إلى الكوفة وإنما ينفذ إلى الأمصار ما يتعلق به الأحكام الشرعية, فدل أنه الصاع الذي يجب به الصدقات, وعمر - رضي الله عنه - لا يجوز أن يخفى عليه صاع رسول الله صلي الله - صلى الله عليه وسلم - ,

  10. وإذا عرفه لم يجز أن يخالفه, ولأنه حكم يتعلق بالصاع فوجب أن يتقدر بثمانية أرطال كالاغتسال.

  11. ولأن ما يتقدر به إطعام مسكين في كفارة لا يتقدر به الصاع, أصله: الخمسة أرطال. ولأن الوسق ستون صاعا باتفاق, والوسق حمل بعير,

  12. فلو كان الصاع خمسة أرطال وثلث كان الوسق ثلاثمائة وعشرين رطلا, وهذا ليس هو حمل البعير الغالب,

  13. وإذا قدرناه بما ورد به الخبر بلغ أربعمائة وثمانين رطلا, وهذا حمل بعير في العادة.

  14. ١/١٤٣٣١/١٤٣٣

    احتجوا: بما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من تمر) . وروى أنه قال: (تصدق بفرق من زبيب على ستة مساكين) فقال القتيبي: والفرق بتحريك الراء ستة عشر رطلا, سوى بين الفرق وثلاثة أصوع فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث.

  15. قلنا: قد نقل أصحابنا أن الفرق ستة وثلاثون رطلا [فلا يلتفت إلى قول القتيبي ويجوز أن يكون ستة عشر رطلا] بوزن المدينة, وكل رطل عندهم ثلاثون أستارا فخرج من ذلك ثلاثة أصوع على قولة.

  16. قالوا: نقل أهل المدينة خلفا عن سلف كما نقلوا موضع القبر والمنبر وذي الحليفة.

  17. قالوا: وأحضر مالك إلى أبي يوسف أولاد المهاجرين والأنصار, فجاء كل واحد منهم بصاع وهو يقول: أخبرني أبي عن أبيه: أنه كان يؤدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصدقة بهذا.

  18. ١/١٤٣٤١/١٤٣٤

    والجواب أن مالكا سئل عن صاعهم, فقال: تحرى عبد الملك بن مروان عن صاع عمر,

  19. ولو كان عندهم نقلا مستفيضا لم يحتج عبد الملك إلي التحري ولكان يتحرى على صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

  20. ولا يتحرى على صاع غيره وليس شيء نقله أهل المدينة يجب الرجوع إليه. لأنهم ادعوا التوارث في إفراد قوله: قد قامت الصلاة, وفي ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة, وترك الاستفتاح والتسبيح في الركوع, وأكل كل ذي ناب من السباع ومخلب,

  21. ثم لم يجب الرجوع إلي نقلهم, فكذلك هذا النقل. ولأن صاع أهل الكوفة ثمانية أرطال, وقد حصل عندهم أكابر الصحابة فما أنكروه عليهم,

  22. ولا غيره, فكذلك النقل معارض بهذا النقل.

  23. وروي عن نافع أنه قال: (كان ابن عمر يؤدي صدقة الفطر بالصاع الأول) ,

  24. ولا يجوز أن يؤدى إلا بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فدل أن بالمدينة صاعا يعني غير الأول. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: عندنا صاع أهل المدينة وجدناه يزيد علي الحجاجي بمكيال, فدل: أن الصاعات اختلف عليهم,

  25. ولا يجوز ترك قول الصحابيين في وزن الصاع المطلق بهذا الاحتمال.

  26. قالوا: الأصل براءة الذمة,

  27. فلا يجوز أن يشغلها إلا بدليل.

  28. قلنا: الفطرة وجبت فلا يسقط فرضها إلا بدليل, وقد اتفقنا علي سقوطها بما نقوله واختلفنا فيما دونه.

  29. ١/١٤٣٥١/١٤٣٥

    موسوعة

  30. القواعد افقهية المقارنة

  31. المسماة

  32. التجريد