ولا يجوز أن يؤدى إلا بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فدل أن بالمدينة صاعا يعني غير الأول. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: عندنا صاع أهل المدينة وجدناه يزيد علي الحجاجي بمكيال, فدل: أن الصاعات اختلف عليهم,
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد