المسألة ١١٬١٤٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٤٧٥ج ١ ص ١٤٧٥ ولا يلزم إذا أخرجه ثم ابتلعه؛ لأنه لو أكره على بلعه فطره. ولأنه بقية في فمه من أمر مباح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة